انقضت وترثه هي إن ماتت في العدة التي استأنفتها إلا أن تصدقه المرأة فلا ترثه. وكذلك إن قامت له بينة على ما قال فلا تستأنف العدة ولا ترثه فالعدة من يوم الطلاق.
ابن شاس: ومن طلق إحدى زوجتيه، فمات قبل البيان، فعلى إحداهما عدة الطلاق، وعلى الأخرى عدة الوفاة، فعلى كل واحدة منهما أقصى الأجلين إن كن من ذوات الإقراء وإن كن من ذوات الأشهر فتكفيهن أربعة أشهر وعشرة أيام. انتهى (١).
قوله:(ولا يرجع بما أنفقت المطلقة، ويغرم ما تسلفت بخلاف المتوفى عنها والوارث) أي ولا يرجع الزوج عليها بما أنفقت من ماله بعد الطلاق وقبل علمها به لأن الزوج مفرط فإن تسلفت ما أنفقت به على نفسهما فإنها ترجع عليه بخلاف ما أنفقت على نفسها من مالها فلاترجع به.
قوله: بخلاف المتوفى عنها والوارث أي فإنهما يغرمان ما أنفقا على أنفسهما من التركة قبل علمهما بموت الموروث.
قوله:(وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء) أي وإن اشتريت أمة معتدة في طلاق فارتفع عنها الحيض فإنها تحل لمبتاعها أو لمن أراد نكاحها إن مضت لها سنة من يوم الطلاق وثلاثة أشهر من يوم الشراء وذلك أقصى الأجلين.
قوله:(أو معتدة من وفاة) أي وإن اشتريت معتدة من وفاة (ف) عدتها (أقصى الأجلين) شهران وخمس ليال أو حيضة.
قوله:(وتركت المتوفى عنها فقد، وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين) هذا شروع منه الله في الإحداد والإحداد هو المنع أي منعت نفسها من التزين والمتوفى عنها يحفظها الإحداد والمطلقة يحفظها الزوج أي وتترك المتوفى عنها فقط وإن كانت صغيرة في المهد ولو كانت كتابية تحت مسلم ومات عنها أو مفقود زوجها التزين (بالمصبوع ولو أدكن، إن وجد غيره، إلا الأسود) فإنها لا تترك لبسه إلا أن يكون هو الزينة عندهم فتتركه وقيل لا يلزم الإحداد امرأة المفقود لاحتمال الحياة واختلف في أربع هل عليهن إحداد أم لا امرأة المفقود والكتابية والمتزوجة في