عليها أجنبي في مدة الاستبراء كما لا يعقد في العدة الزوج الذي فسد نكاحه أو غيره وكذلك يجب عليه قدر العدة إذا غاب عليها غاصب أو ساب أو مشتر جهلا أو فسقا.
قوله:(ولا يرجع لها) أي ولا يعتبر قول المرأة إن قالت: لم يطأني لحق الله تعالى وكذلك لا يصدق الغاصب والسابي والمشترى.
وقوله:(قدرها) متعلق بقوله: ووجب. غفل فيه الشارح تخلله.
قوله:(وفي إمضاء الولي وفسخه تردد) أي وهل يجب قدر العدة في النكاح الذي أمضاه الولي بعد أن تزوجت بغير إذنه بعد أن خلا بها الزوج أو لا يجب فيه تردد الأشياخ. وكذلك إن فسخ النكاح بغير ولي ففي الاستبراء تردد إذا أراد أن يتزوجها.
قوله:(واعتدت بطهر الطلاق، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت لكحيض، وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته؟ تأويلان) أي واعتدت المعتدة بالأقراء بطهر الطلاق وإن لم يبق فيه إلا قدر لحظة ثم تحيض فبسبب ذلك تحل برؤية أول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت في حيض أو نفاس والأمة بحسابها وهل ينبغي أي وهل يستحب ألا تعجل بالتزويج برؤية أول دم الثالث إذ لعل الدم لا يتمادى وهو قول أشهب أو لا يستحب وقيل قول أشهب تفسير وقيل خلاف.
قوله:(ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه؟ وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا؟ وما تراه اليائسة، هل هو حيض للنساء) إلى آخر المسائل الثلاث أي ويرجع إلى قول النساء في قدر الحيض في العدة هل هو يوم أو بعض يوم لأنه لا يسأل في كل حكم إلا من هو أهله وكذلك يرجع إلى قولهن في أن المقطوع ذكره أو مقطوع بعضه أو مقطوع أنثياه يولد له فتعتد زوجته أولا يولد له، فلا تعتد وكذلك يرجع إلى قولهن فيما تراه اليائسة من الدم هل هو حيض أم لا والمراد باليائسة هنا من شك فيها هل هي يائسة حقيقة أم لا وأما إن تحقق أنها يائسة فعدتها ثلاثة أشهر.
وقوله: للنساء متعلق بقوله: ورجع.
قوله:(بخلاف الصغيرة، إن أمكن حيضها، وانتقلت للأقراء) أي فإنها لا يسأل فيها النساء إذا رأت الدم بل هو حيض إن أمكن أن مثلها تحيض وإن كان ما رأته دفعة واحدة أي قطرة واحدة وانتقلت هذه الصغيرة إلى الاعتداد بالأقراء وإن لم يبق في الأشهر إلا يوما واحدا.