وحكى ابن شعبان عن أبي سلمة أنها كالمثلثة تحل له بعد زوج إن أكذب نفسه. ونحا إليه أشهب وعبد الملك في الثمانية. انتهى (١).
قوله: وإن ملكت مبالغة في تأبيد التحريم، وكذلك إن انفش حملها في نفي الحمل إذ لعلها أسقطته وكذبته.
قوله:(ولو عاد إليه قبل) أي ولو عاد الزوج إلى اللعان بعد أن نكل عنه قبل عوده إليه وهذا طريق المصنف وفي المسألة طرق.
قوله:(كالمرأة على الأظهر) تشبيه أي كما إذا عادت الزوجة إلى اللعان بعد أن نكلت عنه فإن عودها يقبل على ما استظهره ابن رشد.
قوله:(وإن استلحق أحد توأمين لحقا، وإن كان بينهما ستة فبطنان، إلا أنه قال: إن أقر بالثاني، وقال لم أطأ بعد الأول، سئل النساء، فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد) أي لأنهما بطن واحد إن لم يكن بينهما ستة فإن كان بينهما ستة فإنهما بطنان فلا يلحق الثاني بإلحاق الأول، إلا أن الإمام مالكا ﵀ قال في المدونة: إن أقر بالثاني يريد بعد أن أقر بالأول وقال: لم أطأها بعد الأول سئل النساء.
وقال في المدونة ما يوهم خلاف هذا لأنه قال: فبطنان.
وإن كان بطنان فما فائدة سؤال النساء.
قال محمد بن عبد الكريم ووجه الإشكال فيه المشار له بحرف الاستدراك أن الستة إن استقلت مع قوله: لم أطأ لم يسأل النساء فيها، وإن لم تستقل سئل النساء فيها، والجواب عنهن أن سؤالهن لأجل درء الحد بالشبهة، فاستقبل الستة في الأول لعدم معارضته الأصل دون الثاني لمعارضته فأفهمه، فإن هنا وهم ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والشارح بهرام والبساطي لأنهم فرضوا المسئلة فيما إذا بقي الأول وليس كذلك فانظر المدونة وكلام ابن عرفة. انتهى.
قال في إكمال الإكمال: قلت: التوءمان من ليس بين وضعيهما ستة أشهر.