لستة أشهر فهما بطنان، فإن أقر بالأول ونفى الثاني، وقال: لم أطأ بعد وضع الأول لا عن الثاني.
وإن قال: لم أطأ بعد وضع الأول والثاني مني لزمه الفراشه وسئل النساء، فإن قلن يتأخر الحمل هكذا لم يحد، وإن قلن: لا يتأخر حد ولحق به، وإنما لم يحد إذا قلن: يتأخر لعدم نفيه إياه بقوله: لم أطأ بعد وضع الأول لجواز كونه بالوطء الذي كان عنه الأول عملا بقولهن يتأخر.
وحد إذا قلن: لا يتأخر لنفيه إياه بقوله: لم أطأ بعد وضع الأول منضما لقولهن: لا يتأخر فامتنع كونه عن الوطء الذي كان عنه الأول، لقوله: لم أطأها بعده وإقراره به مع ذلك فآل أمره لنفيه وإقراره به فوجب لحوقه به وحده. انتهى (١).