قبل الحنث، كاليمين بالله، أو بشيء من أسمائه أو صفاته.
قوله: (وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفينة) أي وإن لم ينحل الإيلاء بشيء من هذه الوجوه فالزوجة حرة كانت أو أمة مع سيدها إن لم يمتنع الوطء عادة كالمريض أو طبعا كارتقاء، أو شرعا كحيض أو صوم أو إحرام المطالبة فأما إن امتنع الوطء عادة أو طبعا أو شرعا، فليس لها المطالبة إنما تكون المطالبة حيث لها ذلك بعد الأجل بالفيئة.
وقوله: ولسيدها أي إن للسيد حق الوطء طلبا للولد.
قوله: (وهي تغييب الحشفة في القبل واقتضاض البكر إن حل) أي والفيئة تغييب الحشفة في قبل الثيب أو افتضاض البكر.
وقوله في القبل شرط لا تغييب حشفة في دبر أو في حال حيض أو صوم أو إحرام، لأنه لا يحل، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
وقوله: (ولو مع جنون) أي ولو كان تغييب الحشفة مع جنون المولى، لأنه تنال منه ما تنال في العاقل.
قوله: (لا بوطء بين فخذين. وحنث إلا أن ينوي الفرج) أي لا تكون الفيئة بوطء بين الفخذين ولكن يحنث به إلا أن ينوي الفرج فلا يحنث، واستشكل الحنث إذ لا ينحل به الإيلاء فكيف يحنث به.
قوله: (وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم) أي وطلق الحاكم على المولي بعد تمام الأجل إن قال لا أطأ بلا تلوم يتلوم له.
قوله: (وإلا اختبر مرة ومرة، وصدق إن ادعاه) أي وإن لم يمتنع من الوطء بل وعد به، اختبر حاله مرة بعد مرة، وصدق إن ادعى الوطء مع يمينه، فإن نكل عن اليمين حلفت هي على نفيه وتطلق، وإن نكلت بقيت زوجة.
قوله: (وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلق عليه) أي وإن لم يدعه وأبي أن يطلق طلق عليه الحاكم.
قوله: (وفينة المريض والمحبوس بما ينحل به) أي من زوال ملكه عن من حلف بعتقه أو تعجيل الحنث أو تكفير ما يكفر قبل الحنث كاليمين بالله أوصفة من صفاته.
قوله: (وإن لم تكن يمينه مما تكفر قبله) جواب عن سؤال مقدر كأنه قال له سائل وهذا في اليمين التي تكفر قبل الحنث فإن لم تكن اليمين مما تكفر قبل الحنث (ك) مثل (طلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها، وصوم لم يأت، وعتق غير معين فالوعد أي