وقوله: إمساكها من باب إضافة المصدر إلى المفعول.
قوله: (وشراء يومها منها) أي ويجوز شراء يوم إحدى الزوجات منها، وكذلك يجوز (ووطء ضرتها بإذنها) لأنه حق لها.
قوله (والسلام بالباب، والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها) أي ويجوز السلام على ضرتها بالباب دون دخول في البيت، وكذلك يجوز له البيات عند ضرتها إن أغلقت من لها النوبة الباب دونه، والحال أنه لم يقدر أن يبيت في حجرتها وإن قدر أن يبيت فيه فلا يبيت عند الضرة، وإن كانت ظالمة بغلق الباب دونه.
قوله: (وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار) أي وجاز له جمع الزوجات بمنزلين في دار لا بمنزل واحد.
تنبيه: جمع الشيخ وثنى تنبيها على أنه لا فرق بين اثنتين وأكثر.
قوله: (واستدعاؤهن لمحله) أي ويجوز له استدعاؤهن لمحله برضاهن، وإلا فلا يجب عليهن، (و) كذلك تجوز (الزيادة) في القسم (على يوم وليلة) برضاهن.
وقوله: (لا إن لم يرضيا) راجع على المسائل الثلاث، أي فلا يجوز إن لم يرضين.
قوله: (ودخول حمام بهما) أي ولا يجوز له الدخول في الحمام مع زوجاته أو إمائه لأجل نظر بعضهن في فروج بعض، (و) كذلك لا يجوز له (جمعهما في فراش) واحد، (ولو بلا وطء).
قوله: (وفي منع) جمع (الأمتين) في فراش واحد ولو بلا وطء (وكراهته) بلا وطء (قولان) لمالك حمة الله.
قوله: (وإن وهبت نوبتها من ضرة، فله المنع) أي وإن وهبت الزوجة نوبتها لضرتها فللزوج المنع لأنه قد يكون له غرض في الواهبة.
وقوله: (لا لها) أي ليس لها المنع للموهوبة إلا أن تمضي الهبة.
قوله: (وتختص ضرتها) أي ويخص الزوج الموهوبة بالموهوب لها.
قوله: (بخلاف منه) أي بخلاف إن وهبت نوبتها من الزوج نفسه فإن الموهوبة حينئذ تقدر كالعدم ولا يخص بذلك اليوم غيرها.
قوله: (ولها الرجوع) أي وللزوجة الرجوع فيما وهبت من نوبتها متى شاءت