قوله:(والمشترك للمقاتل، ودفع أجر شريكه) أي وسهما الفرس المشترك للمقاتل عليه من الشركاء، ويدفع أجر نصيب شريكه.
قوله:(والمستند للجيش كهو) أي والمستند للجيش في خروجه إلى الكفار كان واحدا أو متعددا أذن له الوالي في الخروج أولا هو كالجيش حكما، فلا يختص بما غنمه منفردا، لأنه إنما وصل له إلا بسبب الجيش وقوته، كما لا يختصون بما غنموه عنه.
قوله:(وإلا فله) أي وإن لم يعتمد على الجيش بل انفرد لخروجه غازيا، فله ما غنمه من العدو مختص به.
قوله:(كمتلصص، وخمس مسلم ولو عبدا على الأصح) تشبيه أي كما يختص متلصص دخل بلاد الحرب فنهب، أو سرق بما أخذ، ويخمس ما غنم من ذلك مسلم مما اختص به ولو كان عبدا على الأصح وهو قول ابن القاسم ومقابله لسحنون: لا يخمس العبد وشمل المسلم المرأة والصبي وهو كذلك على أحد القولين في المسئلة.
قوله:(لا ذمي) أي فلا يخمس ذمي ما أخذه، ويختص به، (و) كذلك (من عمل) من أهل الجيش (سرجا، أوسهما)، فإنه يختص به ولا يخمسه، ونحوه وفي المدونة، وظاهرهما ولو كان فعله لذلك حال قتال الجيش وهو كذلك، وظاهرهما كان ذلك يسيرا، أو كثيرا، وقيده سحنون باليسير.
قوله:(والشأن القسم ببلدهم) أي والسنة قسم الغنائم في بلد الكفار، لأنه أحفظ للغنيمة، ولما فيه من تطييب نفوس المجاهدين، وتعجيل فرحهم، والرفق بهم في التفرق لبلادهم ولما فيه من غيظ الكفار وإدخال النكاية عليهم.
قوله:(وهل يبيع) الإمام أي وحيث يقسم الإمام، أو أمير الجيش الغنيمة، هل يبيع ذلك ليقسم) الأثمان؟ لأن ذلك أقرب إلى المساواة من قسمهما نفسها، لما يدخل في التقويم من الخطأ وهو قول مالك، أو لا يبيعها بل يقسمها بأعيانها وهو قول ابن المواز فيه (قولان).
قوله:(وأفرد كل صنف) أي وحيث قسمها بأعيانها فإنه يفرد كل صنف منها وقسمه أخماسا، (إن أمكن) قسمه (على الأرجح)، وقوله: على الأرجح صوابه على المختار.