وكذلك يطعم الحفنة في تقريد بعير أي زوال القردان عنه والقردان جمع قراد كغراب وغربان.
قوله:(لا كطرح علقة أو برغوث) أي لا شيء عليه في طرح علقة عن نفسه وعن بعيره لأنه ليس من دواب الإبل ولا من دواب الآدميين. العلقة: دودة تمص الدم، وكذلك لا شيء عليه في طرح برغوثة عن نفسه لأنه من دواب الأرض.
قوله:(والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى: كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر) لما فرغ مما فيه الحفنة شرع يذكر ما فيه الفدية أي والفدية واجبة في إزالة شيء مما يترفه به ويزيل أذى، وذكر المؤلف لذلك أمثلة ومثال ما يترفه به قص الشارب أو قلم الظفر ونتف الإبط ومثال ما يزيل الأذى قتل قمل كثير.
قوله:(وخضب بكحناء) يحتمل انه من أمثلة ما يترفه به ويحتمل أنه من أمثلة ما يزيل الأذى ويحتمل أنه مثال لهما وأدخل بالكاف في كخصب بحناء الوسم.
وقوله:(وإن رقعة إن كبرت) أي وإن كان المخصوب رقعة واحدة في بدنه إن كانت كبيرة.
قوله:(ومجرد حمام على المختار أي والفدية في مجرد غسل في الحمام، دلك جسده أم لا على ما اختاره اللخمي، وهو خلاف المدونة أنه شرط التدلك وإزالة الوسخ.
قال فيها: وأكره للمحرم دخول الحمام لأنه ينقي الوسخ فإن دخله افتدى إن تدلك وانقى الوسخ وألحق بعضهم بالدلك صبا بعد العرق.
قوله: (واتحدت إن ظن الإباحة، أو تعدد موجبها بقور، أو نوى التكرار، أو قدم الثوب على السراويل) أي والتحدت الفدية في هذه المواضع الأربع وأما غيرها فإنها تتعدد بتعدد موجبها أي واتحدت الفدية إن ظن الفاعل إباحة ذلك كما لو حلق ولبس وقلم وتطيب وإن كان ذلك من غير فور واحد.
الثانية: أن يتعدد موجبها أي موجب الفدية في فور واحد وإن لم يظن الإباحة.
الثالثة: أن ينوي التكرار عند الفعل الأول وإن لم يظن الإباحة ولم يتحد وقت فعلها ولو بعد ما بين الفعلين، كما إذا لبس الثوب ونوى الحلاق في غد الرابع أن