وليس جميع بدنه خارجا عن البيت، وإنما يكون الطواف خارجه.
قوله:(داخل المسجد ولاء) أي إنما يكون الطواف المذكور داخل المسجد لإخارجه، ويكون الطواف خارجه ولاء أي متتابعا كركعات الصلاة.
قوله:(وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة، أو نسي بعضه إن فرغ سعيه) أي وابتدأ الطواف إن قطعه لصلاة على جنازة، أو قطعه لنفقة نسيها ويخاف ضياعها بكمال طوافه. ذكر الشيخ الحكم إن قطعه لأجل جنازة، ولم يذكر هل يجوز له ذلك؟ أم لا. وكذلك يبتدئ طوافه إن نسي بعضه إن فرغ سعيه.
والعجب من الشيخ تبع ابن الحاجب وترك مذهب المدونة، لأنه قال فيها: إذا طال ذلك أو انتقض وضوءه.
وقوله: إن فرغ سعيه، مفهومه وإن لم يفرغ فلا يبتدئ بل يبني على ما تقدم له من طوافه ثم يسعى، لأن صحة السعي تقدم الطواف عنه كما سيذكره.
قوله:(وقطعه للفريضة. وندب كمال الشوط، وبنى إن رعف، أو علم بنجس) ظاهره الوجوب أي وقطع الطواف لأجل صلاة فريضة أقيمت عليه وهو في طوافه، لأن الطواف كالصلاة.
وندب له أن يكمل الشوط الذي هو فيه، وإن لم يكمله فلا شيء عليه، ثم إذا فرغ من صلاته بنى على ما تقدم له من طوافه، وقول الشيخ: وبنى إن رعف صوابه: وبنى كإن رعف أي وبنى على ما تقدم من طوافه، كما يبني إذا رعف في طوافه. وكذلك يبني على طوافه، إذا علم بنجس في طوافه ونزعه خلافا للمصلي فإن صلاته تبطل.
فرع فإن أقيمت عليه الصلاة وهو في السعي، فلا يقطع، بخلاف الطائف؛ لأن الطائف لما كان في المسجد فلو لم يقطع خالف الإمام. قاله مالك في العتبية والموازية. التوضيح (١).
قوله:(وأعاد ركعتيه بالقرب) أي والإجماع على مشروعيتها أي فإن لم يعلم بالنجس إلا بعد فراغه من طوافه وركوعه طرحه وأعاد ركوعه إن قرب استحبابا وإلا فلا، وأما إن ذكر النجس في أثناء الطواف فإنه ينزعه ويركع ركعتي الطواف.
قوله:(وعلى الأقل إن شك) أي ويبني على الأقل من الأشواط إن شك، فإن شك