للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما هلاكا أو شديد أذى.

قوله: (والأجرة في مال الولد، ثم هل في مال الأب، أو مالها تأويلان) أي وحيث يمكن الاستئجار على المرضع، والأجرة في إرضاعه في ماله، لأنه بمعنى النفقة وهي في ماله، فإن لم يمكن للولد مال هل الأجرة في مال الأب؟ لأنه المنفق عليه أو في مال الأم، لأن رضاع الولد يلزمها فيه تأويلان على المدونة.

قوله: (والقضاء بالعدد، بزمن أبيح صومه غير رمضان) أي ووجب القضاء على من أفطر في رمضان أو غيره بالعدد في زمن أبيح صومه، لا في زمن حرم صومه كيوم العيد، ويكون القضاء في غير زمان رمضان، وإن أفطر في سفره بل إما أن يصومه في فرضه أو يفطر، فلا يقضي فيه صوما كان عليه.

قوله: (وإثمامه إن ذكر قضاءه) أي ووجب أي فإن أصبح صائما في قضاء صوم وجب عليه، ثم ذكر أنه قد قضاه فإنه يجب عليه تمام صوم يومه ذلك، فإن أفطر ففي وجوب قضائه قولان لابن شبلون وأشهب.

قوله: (وفي وجوب قضاء القضاء خلاف) أي ومن أصبح صائما في قضاء رمضان فأفطر فيه متعمدا، ففي وجوب قضاء يوم القضاء، وهو رواية سحنون عن ابن القاسم، أو إنما يجب عليه يوم واحد لأنه الأصل، وهو رواية يحيى عن ابن القاسم. قوله: (وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا) أي ووجب أدب المفطر عمدا إلا أن يجيء تائبا، فيسقط عنه الأدب كالزنديق إذا جاء تائبا فلا يقتل، إذ لو أدب التائب منهما لتعذرت المصلحة بخلاف شاهد الزور، فإنه يؤدب وإن جاء تائبا.

قوله: (وإطعام مده لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين، ولا يعتد بالزائد) أي وجب إطعام مده على مفرط في قضاء رمضان لمثله. اللام في المفرط بمعنى على. يطعم عن كل يوم مدا لمسكين، فإن زاد على المد لا يعتد به بل بالمد فقط.

قوله: (إن أمكن قضاؤه بشعبان) أي إنما يكون مفرطا إن أمكن قضاء ما عليه في شعبان، لأنه محل التضييف.

قوله: (لا إن اتصل مرضه) أي لا إطعام عليه إن اتصل مرضه.

لو قال الشيخ: لا إن اتصل عذره لأشمل.

قوله: (مع القضاء أو بعده) أي ووقت الإطعام أن يكون مع القضاء في وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>