قوله:(وكتابية) أي لا تغسله زوجته الكتابية (إلا بحضرة مسلم) وأما الزوج فلا يغسل زوجته الكتابية.
وقوله:(وإباحة الوطء للموت برق) ضابط حسن أي وإباحة الوطء المستمر إلى الموت برق (تبيح الغسل من الجانبين) فتغسل الأمة سيدها ويغسلها مدبرة كانت أو قنا وإن مع مانع طارئ كالظهار والنفاس فلا يغسل مكاتبته ولا معتق بعضها ولا معتقة إلى أجل ولا مشتركة أو كان مدينا وحجر عليه لعدم إباحة الوطء فيهن حين الموت.
قوله:(ثم أقرب أوليائه، ثم أجنبي، ثم امرأة محرم. وهل تستره، أو عورته؟ تأويلان، ثم يمم لمرفقيه: كعدم الماء، وتقطيع الجسد، وتزليعه، وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور؛ إن لم يخف تزلعه) أي فإن لم يكن زوج أو أبى من الاغتسال فأقرب أوليائه كالأولياء في النكاح أولى باغتساله فإن لم يكن ولي فرجل أجنبي فإن لم يكن فامرأة محرم وإن بمصاهرة فإن غسلته فهل تستر بدنه كله حين الاغتسال أو إنما تستر عورته فقط فيه تأويلان.
فإن لم تكن امرأة محرم يمم النساء وجهه ويديه إلى مرفقيه كما يمم لعدم الماء، وهو تشبيه لإفادة الحكم أو دليل على أن الغسل تعبد، وكذلك يمم إذا خيف تقطيع الجسد بالغسل أو تزلعه به إن سلم محل التيمم، ويصب الماء على المجروح إن أمكن الصب عليه وإلا يمم، كما يصب الماء على مجدور وإن لم يخف تزلعه، خالف الشيخ هنا قاعدته الأكثرية أن الشرط راجع إلى ما بعد الكاف وقد يفعله.
قوله:(والمرأة أقرب امرأة، ثم أجنبية، ولف شعرها، ولا يضفر، ثم محرم فوق ثوب، ثم يممت لكوعيها)، لما فرغ ممن يغسل الرجل شرع يذكر من يغسل المرأة أي فإن لم يكن زوج يغسلها فأولى بغسلها أقرب امرأة إليها كبنت أو أم، فإن لم تكن فامرأة أجنبية، فإن لم تكن امرأة أجنبية فرجل محرم وإن بمصاهرة وإن فوق ثوب صبا ودلكا، فإن لم يكن رجل محرم يممت إلى كوعيها، ويلف شعرها بعد الغسل ولا يضفر خلافا لمن قال: يضفر ثلاث ذوائب.
قوله:(وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا) أي ويستر الميت عند الإغتسال من سرته إلى ركبتيه، وصفة الستر أن يجمع ثوب ويجعل هناك ولا يبسط لأنه يصفه،