للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ولا لفريضة، ولا غير مؤكدة): (أي ولا سجود في ترك فريضة من الصلاة لأن السجود لا يجبرها وكذلك لا سجود في سهو سنة غير مؤكدة ولم يكتف الشيخ هنا بالمفهوم عن ذكرهما لأنه قال: سن لسهو بنقص سنة مفهومه أن الفرض لا يسجد له وقال: مؤكدة ومفهومه أن غير المؤكدة لا يسجد لها وقد يكتفي بالمفهوم وقد لا يكتفي به.

قوله: (كتشهد. ويسير جهر أو سر) هذه أمثلة للسنة غير المؤكدة أي فلا سجود عليه لترك تشهد واحد لخفته، وكذلك إذا جهر في السرية جهرا يسيرا أوترك جهرا في الجهرية تركا يسيرا فلا سجود عليه، وإنما يسجد إذا تركهما في محلهما تركا بينا.

قوله: (وإعلان بكآية) أي فلا سجود عليه إذا أعلن في السرية أو أسر في الجهرية بكآية أو آيتين لخفة ذلك. لو قال الشيخ: وكإعلان بآية ليشمل السر.

قوله: (وإعادة سورة فقط لهما) أي ولا سجود عليه إذا ترك الجهر بالسورة أو السر فيها بمحلهما ثم أعاد السورة لأجل الجهر أو السر واحترز بقوله: فقط من إعادة أم القرآن أو السورة معها لأجل الجهر والسر.

قوله: (ولتكبيرة) أي فلا سجود في ترك تكبيرة واحدة أو تحميدة واحدة.

قوله: (وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان) أي فإن أبدل التكبيرة الواحدة بسمع الله لمن حمده ففي سجوده وعدم سجوده تأويلان، من قال بسجوده لأنه تركها وأتى بما ليس عليه، ومن قال بعدمه لأنه كالتارك له وكذلك العكس وهو أن يبدل سمع الله لمن حمده بالتكبير اعلم أن ما تقدم سهوا ولا سجود ولا كراهية.

قوله: (ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة سقطت) شروع منه في ما لا سجود فيه وإن تعمده أي وإن صلى واحد مع الإمام فوقف بيساره فأداره الإمام خلفه إلى يمينه فلا سجود على الإمام ولا عليه وكذلك لا سجود عليه باشتغال بإصلاح ردائه أو عمامته أو إصلاح سترة سقطت أو كادت أن تسقط.

قوله: (أو كمشي صفين لسترة أو فرجة، أو دفع مار أو ذهاب دابته وإن بجنب، أو قهقرة) صوابه أو مشى كصفين أي فلا سجود عليه في مشي صفين أو ثلاث لأجل إدارة سترة أو لفرجة أو لدفع مار بين يديه أو لأجل ذهاب دابته أو خطف ردائه وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>