للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعجز عنه فاضطجع ليصلي ندب له أن يضجعه على جنبه الأيمن كما في القبر إن أمكن له ذلك بلا مشقة ولا خوف ضرر فإن لم يمكن له ذلك ندب له أن يصلي مضطجعا على جنبه الأيسر فإن لم يكن له ذلك فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة وقيل إن لم يقدر على جنبه الأيمن فإنه يصلي مستلقيا على ظهره ثم على جنبه الأيسر.

قوله: (وأوما عاجز إلا عن القيام) أي والعاجز عن كل ركن فعلي إلا عن القيام فقط فإنه يومئ للركوع في قيامه، ويومئ للسجود في قيامه أخفض من إيمائه بالركوع.

قوله: (ومع الجلوس أوما للسجود منه) أي وإن قدر على القيام مع الجلوس ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يومئ للسجود من الجلوس لأن كلا من الركنين أقرب إلى ما الإيماء منه من غير، غفل الشارح هنا ﴿تعللته﴾ غفلة عظيمة ظاهرة وكم أجاد وبين.

كفى المرأ نبلا أن تعد معايبه

قوله: (وهل يجب فيه الوسع) أي وهل يجب على من فرضه الإيماء الطاقة في إيمائه فيفعل غاية مقدوره التي منه بداية المعجوز عنه أولا يجب عليه بل يكفيه مطلق الإيماء فيه تأويلان.

قوله: (ويجزئ إن سجد على أنفه؟) أي وهل يجزئ ذو كجرح في جبهته إن سجد على أنفه لأنه فعل الإيماء وزاد أو لا يجزئ أي فرضه الإيماء فيه (تأويلان) أيضا.

قوله: (وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار) أي وهل يومئ من فرضه الإيماء بيديه حين يومئ لسجوده وهو قول ابن نافع، أولا يومئ بهما بل يضعهما على الأرض وهو المختار للخمي فيه تأويلان. انتهى.

ومن الورع الخروج من الخلاف.

قوله: (كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان) تشبيه أي كما يحسر عمامته عن جبهته حين إيمائه لسجوده بلا خلاف، أتى به دليلا على ما اختاره اللخمي انتهى.

قوله: (وإن قدر على الكل، وإن سجد لا ينهض أتم ركعة، ثم جلس) أي وإن قدر المصلي على الأركان كلها ولكن إن سجد لا يقدر على النهوض بباقي الركعات أتم ركعة كاملة، ثم يجلس فيتم ما بقي من صلاته لأن المطلوب من المكلف تحصيل

<<  <  ج: ص:  >  >>