﵇«نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا»(١) عكس ما ورد في الدعاء مع السجود والتسبيح مع الركوع لقوله ﵇: «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء»(٢) فعسى أن يستجاب لكم. انتهى (٣).
قمن وقمين وحر وحرى وجدير معناها كلها أولى.
قوله:(وتأمين فذ مطلقا، وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر) أي وندب للفظ أن يؤمن بعد قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية وإليه أشار بالإطلاق، وفي التأمين ثلاث لغات آمين بالمد أمين بلا مد آمن بلا ياء ومعناه اللهم استجب لنا وكذلك يندب التأمين للمأموم في السرية والجهرية وفي السرية لقراءة نفسه وفي الجهرية لقراءة إمامه (إن سمعه) اتفاقا وإن لم يسمعه فلا يؤمن تحريا (على الأظهر).
قوله:(وإسرارهم به) أي ومما يندب الإسرار بالتأمين إماما كان أو مأموما أو فذا.
قوله:(وقنوت سرا بصبح فقط) أي ومما يندب في صلاة الصبح فقط قراءة القنوت وهو «اللهم إنا نستعينك»(٤) أي نطلب منك العون في أمورنا دينية ودنيوية «ونستغفرك» أي نطلب منك الغفران من ذنوبنا «ونومن بك» أي نصدق بوجودك ووحدانيتك ونخنع لك أي نخضع لك ونتضرع إليك «ونخلع» أي نخلع عمن سواك ونترك من يكفرك أي من يكفر بك «اللهم إياك نعبد» أي لا نعبد إلا إياك «ولك نصلي ونسجد» أي لا نصلي إلا لك «وإليك نسعى» أي نعمل «ونحفد» أي إليك نسرع «نرجو رحمتك» التي وسعت كل شيء «ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق أي لا حق، لو قال الشيخ: وقنوت وسر به لكان أولى لأن السر فيه مندوب.
قوله:(وقبل الركوع ولفظه وهو:) أي وندب إيقاع القنوت قبل الركوع لفوائد
(١) أخرجه مسلم في صحيحه، ٤ - كتاب الصلاة. ٤١ - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. الحديث: ٤٧٩ (٢) صحيح مسلم الحديث: ٤٧٩، المتقدم. (٣) الفروق للقرافي: ج ٢، ص: ٣. الفرق السادس والأربعين. (٤) السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ج ٢، ص: ٢١٠. الحديث: ٣٢٦٣. الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة: الطبعة: الأولى: ١٣٤٤ هـ.