للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفتح بها المصاحف. انتهى.

قال اللخمي: واستحب بعض العلماء إذا كان قائما أن يجعل بصره موضع سجوده لأن فيه ضرب من الخشوع واستشعار الحياء ممن هو واقف بين يديه. انتهى من تبصرته (١).

قوله: (فيجب تعلمها إن أمكن) أي فبسبب فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة يجب على المكلف تعلمها إن أمكنه التعلم بوجود المعلم وقبول التعليم واتساع الوقت.

قوله: (وإلا انتم، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما) أي وإن لم يمكن له التعلم لها لعدم المعلم أو لم يقبل التعليم أو ضاق عليه الوقت أتم في صلاته بإمام فإن لم يمكن التعليم ولا الإتمام فالمختار عند اللخمي سقوطهما أي الفاتحة والقيام لها بغير إبدال بذكر.

قال ابن سحنون (٢): فرضه ذكر الله وعلى الأول لا يجب التعويض قياسا على تكبيرة الإحرام ولأن البدل يفتقر إلى نص فإذا لم يجب البدل فعند القاضي عبد الوهاب يقف وقوفا ما فإن لم يفعل أجزأه وإليه أشار بقوله: (وندب فصل بين تكبيره وركوعه). انتهى (٣).

قال اللخمي في تبصرته وإن فرط في التعليم قضى كل صلاة صلاها فذا بعد قدر ما يتعلم به الفاتحة (٤).

فرع: قال ابن عرفة: ولو افتتح الصلاة غير عالم الفاتحة بالشروط المتقدمة فطرا عليه علمها في داخل الصلاة بأن يكون شديد الحفظ وسمع من يقرؤها وتعلقت بحفظه فلا يستأنف الصلاة لأنه أدى ما مضى له فيها على حسب ما مر به قاله في كتاب ابن سحنون.

=


الأولى. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض. شارك في التحقيق ١ - د. زكريا عبد المجيد النوقي. -٢ - د. أحمد النجولي الجمل
(١) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٢٩٥.
(٢) أبو عبد الله محمد بن سحنون الإمام بن الإمام تفقه بأبيه وسمع ابن أبي حسان وغيره، من مؤلفاته: المسند وكتاب تفسير الموطأ وغيرهما. كان مولده سنة: ٢٠٢ هـ ومات سنة: ٢٥٥ هـ. شجرة النور الزكية: ج ١، ص ١٠٤، الترجمة: ١٢٥.
(٣) الشرح الصغير للشيخ بهرام ج ١، ص: ١٠٩. مخطوط.
(٤) تبصرة اللخمي: ج ١، ص: ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>