قوله:(ولا يخص) أي فإن كان المحتاج يؤثر، ولكن لا يخص بالكل بخلاف المحتاج في الحبس، فإنه يؤثر بالكل دون غيره.
قوله:(والزوجة في جيرانه) أي إذا أوصى لجيران فلان، فإن زوجة فلان تدخل في جيرانه، وهي أقرب الجيران.
قوله:(لا عبد مع سيده) أي وإن أوصى بجيران فلان فإن العبد لا يدخل مع سيده لأنه تبع للسيد، هذا إذا كان ساكنا مع السيد، وأما إن كان ساكنا وحده، فإنه يدخل في الجيران، كان السيد في الجيران أم لا، (وفي) دخول (ولد صغير وبكر) وإن بالغة في الجيران مع الأب (قولان): القول بعدم الدخول لابن الماجشون، والقول بدخولهما لسحنون، وأما الولد الكبير فإنه يدخل، وإن أوصى لجيرانه فأحسن الأقوال أنه لمن سمع الإقامة من جيران المسجد وأهله. برزلي.
قوله:(والحمل في الجارية) أي وإذا أوصى لأمة رجل وهي حامل، فإن الولد يدخل في الوصية إذا وضعته بعد الموت، وإلا فلا (إن لم يستثنه) الموصي.
قوله:(والأسفلون في الموالي) أي وإذا أوصى بشيء للموالي، فإن الموالي الأسفلون يدخلون في الوصية مع الأعلون.
قوله:(والحمل في الولد) أي وإذا أوصى لرجل بأولاد أمته، فإذا كانت حاملا، فإن ذلك الحمل يدخل في الوصية.
قوله:(والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين) أي وإذا أوصى بعتق عبيده المسلمين، فإنه يدخل في العتق من كان مسلما يوم الوصية واستشكل، لأن المعتبر حال نفوذ الوصية إلا أن يقال أن هذا مراده.
قوله:(لا الموالي في تميم أو بنيهم) أي وإن أوصى بشيء لتميم أو لبني تميم، فلا يدخل معهم الموالي، خلافا لمن فرق بين تميم فيدخلون وبينهم لا يدخلون. قوله:(ولا الكافر في ابن السبيل) أي وإن أوصى لابن السبيل بشيء، فإن الكافر لا يدخل وإن كان غريبا.
قوله:(ولم يلزم تعميم كغزاة، واجتهد كزيد معهم، ولا شيء لوارثه قبل القسم) أي ولا يلزم القاسم للموصى به تعميم من أوصى له لتعذره، لكثرة من أوصى له وعدم حصره، وذلك كغزاة أو فقراء، أو طلبة العلم، بل يجتهد القاسم في القسمة بالعلم والتقوى لا بالجهل والهوى، كما يجتهد في القسمة إذا أوصى لمعين كزيد مع