لتمام الشهادة بالمال. قال: وليس كذلك السرقة تستحق بالشاهد واليمين ولا يقطع فيها السارق، والفرق هو أن دفع النجوم يستلزم العتق ولا يتصور دونه، والضمان في السرقة لا يستلزم القطع لأنه يتصور دونه. انتهى من إكمال الإكمال (١).
وإلا أي وإن كان مالا أو آئلا لمال وإن كان لغير مال فشهادة عدل وامرأتان أو عدل مع يمين أو امرأتان مع يمين وإليه أشار بقوله: أو أحدهما بيمين ومثال ما ليس بمال ولكن يؤول إلى المال كأجل في البيع وجوده وقدره وحلوله، وكذلك الخيار في البيع يثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين، وكذلك ثبوت الشفعة والأخذ به يثبت بهما، وكذلك إجارة، وكذلك جرح خطأ يثبت بأحدهما مع يمين، وكذلك يثبت جرح المال وهو الذي لا يقتص منه كالجائفة والمأمومة وكذلك أداء كتابة وإن أدى إلى العتق، وكذلك يثبت الإيصاء بعدل وامرأتان ولا يتصور فيه اليمين مع العدل أو مع امرأتين على المشهور فتصرف فيه أي في المال المعنى إيصاء يتصرف بمال، وكذلك يثبت حكم الحاكم بالمال بعدل وامرأتان أو بعدل مع يمين أو امرأتين مع يمين.
قوله:(كشراء زوجته، وتقدم دين عتقا، وقصاص في جرح) تشبيه الإفادة الحكم لا تمثيلها كما توهمه بعضهم أي كما يثبت شراء زوجته بعدل ويمين، أو بعدل وامرأتين أو امرأتين مع يمين، وإن كان ذلك يؤدي إلى فسخ النكاح، وكذلك يثبت تقدم دين عن عتق بشهادة عدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين، وكذلك يثبت بهما قصاص في جرح.
قوله:(ولما لا يظهر للرجال امرأتان، كولادة، وعيب فرج، واستهلال، وحيض) أي ويشترط فيما لا يظهر للرجال شهادة امرأتان وذلك كولادة إذ لا يحضر هناك غيرهن. وكذلك يشترط في النظر إلى الفرج في العيب امرأتان وهذا في الإماء دون الحرائر. وكذلك استهلال المولود يشترط فيه امرأتان ويثبت الإرث والنسب له وعليه فيورث، وكذلك حيض يشترط فيه امرأتان، وكذلك في الاستبراء للإماء وأما الحرائر يصدقن لأنهن مأمونات على فروجهن.
قوله:(ونكاح بعد موت) أي سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه وحقه أن يصل هذا لما يثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما بيمين لعل الناسخ وضعه في غير