قوله:(وكافر لكمسجد) أي ويبطل الوقف من كافر لمسجد من مساجد المسلمين، أو على الرباط أو الجهاد، لأن فيه صغار المسلمين.
قوله:(أو على بنيه دون بناته) أي ولا يصح الوقف إذا حبسه على بنيه دون بناته لأن في ذلك إحياء للجاهلية وقد أماته الشارع.
قوله:(أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام) أي ويبطل الوقف إذا وقف دار سكناه فخرج منها ثم عاد إليها قبل تمام سنة إلا أن يكون على محجوره، فإنه يبطل وإن بعد أعوام. غفل الشارح هنا ﵀. مفهومه إن عاد إليها بعد عام فلا يبطل الوقف وهو من مسائل السنة.
قوله:(أو جهل سبته لدين) أي وبطل سبقه لدين إن كان الحبس على محجوره وإلا فلا يبطل.
قوله:(إن كان على محجوره) يحتمل أن يعود على الفرعين.
قوله:(أو على نفسه) أي ويبطل الوقف إذا أو قف على نفسه وحده اتفاقا، لأنه حجر على نفسه فلا يتصق ولا يهب.
قوله:(ولو بشريك) أي ويبطل الوقف على نفسه ولو أشرك مع نفسه شريكا على المشهور.
قوله:(أو على أن النظر له) أي وكذلك يبطل الوقف إذ اشترط الواقف أن النظر له في الموقوف.
قوله:(أو لم يحزه كبير وقف عليه، ولو سفيها، أو ولي صغير، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد) إلى قوله: (قبل فلسه) أي ويبطل الوقف إذا لم يحزه كبير وقف عليه، ولو كان الكبير سفيها إذ لا فرق بين حوز الرشيد والسفيه على المشهور، وكذلك يبطل الوقف على صغير إذا لم يحزه وليه، وكذلك يبطل الحبس في كالمسجد إذا لم يجزه وليه وكذلك يبطل الحبس في كالمسجد إذا لم يخل الواقف بين الناس وبين كمسجد أو قنطرة ونحو ذلك.
قوله:(قبل فلسه وموته ومرضه) راجع إلى قوله: ولم يحزه كبير، أو ولي صغير، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد.
قوله:(إلا لمحجوره إذا أشهد، وصرف الغلة له، ولم تكن دارسكناه) أي فلا يبطل ولكن بشروط ثلاث إذا أشهد على أنه حبسه عليه، وصرف الغلة للمحجور في