للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (إن تساوت قيمة ورغبة، وتقاربت كالميل، إن دعا إليه أحدهم) أي وجمع الدور أو الأقرحة في القسم مشروط بما إذا تساوت قيمة ورغبة فيها، ويكون تقارب مواضعها كالميل، وبشرط أن يكون الجمع دعى إليه أحد الشركاء وإن أبي الآخرون.

قوله: (ولو بعلا وسيحا) أي ولو كان المقسوم ذات بعل وذات سيح.

قوله: (إلا معروفة بالسكنى، فالقول لمفردها، وتؤولت أيضا بخلافه) أي معروفة بالسكنى مستثنى من قوله وجمع دور أي إلا الدار المعروفة بسكنى الميت، فإن القول قول من ادعى إفرادها بالقسم، وتأولت المدونة أيضا بخلاف الإفراد، فلما قال: أيضا علمنا أن الأول تأويل.

قوله: (وفي العلو والسفل) أي وفي جواز قسم العلو والسفل بالقرعة وعدم الجواز (تأويلان).

قوله: (وأفرد كل صنف كتفاح، إن احتمل) أي إن احتمل الإفراد، وإلا فيجمع كغيره، وهذا الفرع تقدم ما يغني عنه من قوله: وأفرد كل نوع لعله كرره ليركب عليه ما بعده من قوله: (إلا كحائط فيه شجر مختلفة، أو أرض بشجر متفرقة) فإن ذلك يجمع في القسم لئلا يصير لأحد شجر في أرض الآخر.

قوله: (وجاز صوف على ظهر إن جز، وإن لكنصف شهر) أي وجاز قسم صوف أو شعر على ظهور غنم، وكذلك الوبر على ظهور الإبل، إن بلغ ذلك الجز، وإن تأخر الجز إلى نصف شهر لا ما بعد.

قوله: (وأخذ وارث عرضا، وآخر دينا، إن جاز بيعه، وأخذ أحدهما قطنية، والآخر قمحا، وخيار أحدهما كالبيع) أي ويجوز أخذ الوارث عرضا وآخر دينا في التركة، إن جاز بيع الدين، وليس بطعام من بيع ويكون المدين حاضرا مقرا تجري عليه الأحكام، وكذلك يجوز أخذ أحد الورثة قطنية والآخر قمحا أي ويجوز القسم على خيار أحدهما أو كليهما، ويكون أمد ذلك كأمد الخيار في البيع.

قوله: (وغرس أخرى، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك، إن لم تكن أضر) أي وجاز لك غرس شجرة أخرى، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك، انقلعت بنفسها، أو بسبب سواء من جنس الأولى أم لا، لا إن لم تكن الثانية أضر بلإنتشار في العروق والأغصان.

قوله: (كفرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>