وأنه الأولى، وحيارة الشهود له، والتسوق، وعدم الغاء زائد، والسداد في الثمن، وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان أي وليس للوصي هبة مال محجوره ليأخذ الثواب، إذ ليس له أن يبيع بالقيمة، والهبة للثواب ليس فيها إلا القيمة، وأما الأب له أن يهب مال ولده للثواب وأما لغير الثواب فلا يجوز له.
ثم حاكم أي ومقدمه فإنه ولي المهل أي فإن احتاج الحاكم إلى بيع مال المحجور فيبيعه بثمان شروط:
الأول: إن ثبت عنده يتمه، وإهماله بلا وصي أو مقدم، وملكه لما يباع وثبت عنده أن المبيع هو الأولى بالبيع، وحيازة الشهود لما يباع ويقولون: هذا الذي حزناه هو الذي شهدنا بملكه، لئلا يقول الشهود هذا الذي بيع ليس الذي شهدنا بملكه، وأن يتسوق به، وأن يعدم الزائد في المبيع، وأن يكون الثمن سدادا أي صوابا، وفي تصريح الحاكم بأسماء الشهود الذين ثبت بهم عنده ما أو جب البيع وعدم احتياجه بالتصريح بأسمائهم قولان.
قوله:(لأحاضن) أي والحاضن ليس بولي وقيل ولي.
قوله:(كجد) تشبيه أي كما أن الجد ليس بولي والجد والأم كالعدم.
قوله:(وعمل بإمضاء اليسير، وفي حده تردد) أي وعمل في الأمصار بإمضاء بيع الحاضن من مال محضونه اليسير، وفي حد ذلك اليسير تردد حده بعضهم بعشرة دنانير.
ابن العطار عشرون ابن زرب ثلاثون.
لو قال الشيخ: وعمل بجواز اليسير في الحاضن لكان أولى.
قوله:(وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان) أي وللولي المتقدم الذكر ترك الأخذ بالشفعة الواجبة لمحجوره بالنظر، وكذلك له ترك القصاص الواجب للصغير بالنظر ليأخذ له الدية لا ليعفو، وأما السفيه فقد تقدم حكمه، فإذا ترك الولي الأخذ بالشفعة والقصاص فإنهما يسقطان لا للصبي إذا بلغ ورشد وللسفيه إذا رشد الكلام.
قوله:(ولا يعفق الولي عن دم عمد ولا خطأ مجانا لأنه ليس بنظر للمحجور.
قوله: (ومضى عتقه) أي ومضى عتق الولي (بعوض) من المولي أو غيره من غير مال العبد، لأن للولي انتزاع مال العبد ويبقى ملكا للمحجور.
قوله:(كأبيه إن أيسر) أي كما يمضي عتق أبي المحجور فقط دون غيره من