بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيهِ الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيئًا، فَقَال عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيهِ حَقَّهُ الذِي قَسَمَ الله لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّيَ. خرَّجه في "الوصايا" وفي "الزكاة" وفي غيرها (١).
١٥٦٤ - (٥) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(خَيرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)(٢). تفرد البخاري بهذا عن أبي هريرة إلا بقوله:" [وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"] (٣).
(١) في (ج): "وغيرها". (٢) البخاري (٣/ ٢٩٤ رقم ١٤٢٦)، وانظر (١٤٢٨، ٥٣٥٥، ٥٣٥٦). (٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وأشير في موضعه بعلامة إلحاق وكتب في الهامش: "كذا فيه". (٤) مسلم (٢/ ٧١٨ رقم ١٠٣٦). (٥) أما حديث ابن عمر فهو الحديث رقم (١) في هذا الباب، وحديث حكيم بن حزام وأبي هريرة انظر التخريج رقم (٤) (ص ٧٠٦). (٦) في (ج): "إياكم الأحاديث".