١٥٠٧ - (١٥) مسلم. عَنْ مَيمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، [فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -]، (١) فَقَال: (لَوْ أَعْطَيتِهَا أَخْوَالكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ)(٢). خرَّجه البخاري في كتاب "الهبة" من حديث ميمونة أيضًا أَنهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيهَا فِيهِ قَالتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَال: (أَوَ فَعَلْتِ (٣)؟ ) قَالتْ: نَعَمْ. قَال:(أَمَا إِنكِ لَوْ أَعْطيهَا أَخْوَالكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ)(٤). ذكره في باب (٥)"هبة المرأة لغير زوجها وعتقها" وله في طريق منقطع علقه بترجمة (٦) "لَو وَصَلتِ بَعْض أَخْوَالِك.
١٥٠٨ - (١٦) مسلم. عَنْ زَينَبَ الثَّقَفِيَّة امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ). قَالتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ (٧)، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيرِكُمْ. قَالتْ: فَقَال لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالتْ (٨): فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا مْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيهِ الْمَهَابَةُ قَالتْ (٩): فَخَرَجَ عَلَينَا بِلالٌ فَقُلْنَا
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٢) مسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ٩٩٩)، البخاري (٥/ ٢١٧ - ٢١٨ رقم ٢٥٩٢)، وانظر (٢٥٩٤). (٣) في (ج): "وفعلت". (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) في (أ): "كتاب". (٦) هو رقم (٢٥٩٤) المتقدم ذكره. (٧) "خفيف ذات اليد": قليل المال. (٨) قوله: "قالت" ليس في (ج). (٩) في (ج): "قال".