٨٤٧ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامَهُ (١). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
٨٤٨ - (٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَال: كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ (٢) الشَّمْسِ، فَلا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِين يَرَاهُ (٣)(٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.
٨٤٩ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ)(٥). وفي رواية:(فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ كلَّهَا). ولم يقل البُخَارِيّ:"مَعَ الإِمَامِ"، ولا قَال:"كُلَّهَا".
(١) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٥). (٢) "دحضت" أي: زالت عن كبد السماء. (٣) "حين يراه" ومعناه أن بلالًا كان يراقب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيرى أول خروجه قبل أن يراه النَّاس فيشرع في الإقامة إذ ذاك، ثم لا يقوم النَّاس حتَّى يروا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم لا يقوم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتَّى يعدلوا صفوفهم. وبهذا الترتيب يحصل الجمع بين هذا الحديث والذي قبله وحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني). (٤) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٦). (٥) مسلم (١/ ٤٢٣ رقم ٦٠٧)، البُخَارِيّ (٢/ ٣٧ - ٣٨ رقم ٥٥٦)، وانظر (٥٧٩، ٥٨٠). (٦) مسلم (١/ ٤٢٤ و ٤٢٥ رقم ٦٠٨)، وراجع أطراف البُخَارِيّ المذكورة في الحديث رقم (٧) من هذا الباب.