٤٤٣ - (٢٠) وعَنْ سَفِينَةَ قَال: كَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ، ويوَضِّئُهُ الْمُدُّ (١). [وفِي لفظِ آخَر: يَغْتَسِلُ بِالصَّاع، وَيَطْهُرُ بِالْمُدِّ. أَوْ قَال: ويطَهِّرُهُ الْمُدُّ](٢). لم يخرج البخاري عن سفينة في كتابه شَيئًا.
٤٤٤ - (٢١) مسلم. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَال: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال بَعضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأسِي بِكَذَا وَكَذَا، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثَ أَكُف)(٣).
وقَال البخاري عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ: قال رَسُول الله: (أَمَّا أنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا). وَأشَارَ بِيَدَيهِ كِلْتَيهِمَا. [لَم يَذْكُر تمَارِيهم](٤). لم يزد البخاري على هذا.
٤٤٥ - (٢٢) مسلم. عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سألُوا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: إِنَّ أَرضَنَا أرض بَارِدَةَ فَكَيفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَال:(أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا)(٥). لم يخرج البخاري من هذا الحديث إلا ذكر العدد عن جبير وجابر.
٤٤٦ - (٢٣) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى رَأسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاء. فَقَال لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَعرِي كَثِير. قَال جَابِر: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْن أَخِي! كَانَ شعرُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ مِنْ شَعرِكَ وَأَطْيَبَ (٦). زاد البخاري: ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ.
(١) مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٦). (٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٣) مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٧)، البخاري (١/ ٣٦٧ رقم ٢٥٤). (٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٥) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٨). (٦) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٩)، البخاري (١/ ٣٦٥ رقم ٢٥٢)، وانظر أرقام (٢٥٥، ٢٥٦).