٤٤٨ - (٢٥) ولمسلم عَنْ أمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قلت: يَا رَسولَ الله إِنِّي امرأةْ أشُدُّ ضَفْرَ (٣) رَأسِي، أفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَال:(لا، إنمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحثِيَ عَلَى رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيلثِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ)(٤). وفي روايةِ: أفَأنْقُضُهُ لِلْحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ قَال:(لا). [وفي رواية: أَفَأَحلُّهُ، فَأَغسِلُهُ مِن الجَنَابَةِ. ولم يذكر الحيضة في هذه](٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤٤٩ - (٢٦) مسلم. عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ قَال: بَلَغَ عَائِشةَ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمرٍو يَأمُرُ النّسَاءَ إِذَا اغْتَسلنَ أنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُن، فَقَالتْ: يَا عَجَبًا لابْنِ عَمرٍو هذَا! يأمُرُ النّسَاءَ إِذَا اغتسَلْنَ أَنْ يَنْقُضنَ رُءُوسَهُن! أقَلا يَأمُرُهُن أنْ يَحلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ! لَقَد كُنْتُ أَغتسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلا أَزِيدُ عَلَى أنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأسِي ثَلاثَ إفْرَاغَاتٍ (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث. أخرج منه الاغتسال في إناء واحد. (٧)
٤٥٠ - (٢٧) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: سَألَتِ امرَأة رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَيفَ
(١) انظر الحديث الذي قبله. (٢) مسلم (٤/ ٢٣٠٣ رقم ٣٠٠٨). (٣) "ضفر رأسي" ضفر الشعر فتله ونسجه وإدخال خصال الشعر بعضها في بعض. (٤) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٣٠). (٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٦) مسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣١). (٧) تقدم (ص ٢٤٠ رقم ٨).