وَضَعَ فِي حِجْرِهِ صَبِيًّا يُحَنِّكُه، ولم يقل: ويُحَنِّكُهُم.
٣٨٩ - (٧) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَال فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ (١)(٢) لم يقل البخاري في حديث عائشة: يَرْضَع.
٣٩٠ - (٨) مسلم. عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن أُمِّ قَيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ -وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ- أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، قَال عُبَيدُ اللهِ: أَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَال فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ (٣) عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا (٤). وفِي لفظٍ آخر: فَلَمْ يَزد عَلَى أَن نَضَحَ بالمَاء. وفي آخر: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ. ولم يقل البخاري: غَسْلا. وقَال: فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجْرِه. (٥)
٣٩١ - (٩) مسلم. عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ (٦)، فَقَالتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ (٧) نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ (٨). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٩٢ - (١٠) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ
(١) تكرر هذا الحديث في (ج). (٢) مسلم (١/ ٢٣٧ رقم ٢٨٦)، وتخريج البخاري تقدم في (ص ٢٢٤ رقم ٥). (٣) "فنضحه": أي رشه بالماء. (٤) مسلم (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٧) والبخاري (١/ ٣٢٦ رقم ٢٢٣)، وانظر رقم (٥٦٩٣). (٥) في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في الرابع والخمسين والحمد لله". (٦) "يغسل ثوبه": لأنه كان قد احتلم في ثوبه فظن أنَّه يجب عليه غسله. (٧) في حاشية (ج): "تره". (٨) مسلم (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٨).