فَحَمَلَتْ، قَال (١): فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنَوْا (٢) مِنَ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ (٣)، فَاحْتُبِسَ عَلَيهَا أَبُو طَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمْ يَا رَبِّ إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى، قَال: تَقُولُ أُمُّ سُلَيمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، قَال: فَضَرَبَهَا المْخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلامًا، فَقَالتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ لا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَال (١): فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ (٤)، فَلَمَّا رَآنِي قَال: (لَعَلَّ أُمَّ سُلَيمٍ وَلَدَتْ؟ ). قُلْتُ: نَعَمْ. فَوَضَعَ الْمِيسَمَ، قَال (١): وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ، ثمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِي، فَجَعَل الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا، قَال: فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ)، قال: فَمَسَح وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ (٥). زاد البخاري فِي آخر الحديث: قَال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: فَرَأَيتُ [لَهُمَا] (٦) تِسْعَةَ أَوْلادٍ كُلُّهُمْ قَدْ (٧) قَرَءُوا الْقُرْآنَ. ولم يذكر أن أم سليم ضربها المخاض بالطريق، ولا قول أبي طلحة حين ضربها المخاض، ولا قال: فمسح وجهه، ولا قال: "انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ".
(١) قوله: "قال" ليس فِي (أ).(٢) فِي (أ): "فدنونا".(٣) "فضربها المخاض": هو الطلق ووجع الولادة.(٤) الميسم: هي الآلة التي يكوى بها الحيوان.(٥) مسلم (٤/ ١٩٠٩ - ١٩١٠ رقم ٢١٤٤)، البخاري (٣/ ١٦٩ رقم ١٣٠١)، وانظر (٥٤٧٠).(٦) قوله: "لهما" من "صحيح البخاري".(٧) قوله: "قد" ليس فِي (أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute