٤٣٣٥ - (٢) وخرج عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: كَانَ أبو طَلْحَةَ لا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَجْلِ الْغَزْو، فَلَمَّا قُبِضَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ أَرَهُ مُفْطرًا إلا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى (١). ذكره في أم "الجهاد".
(١) البخاري (٦/ ٤١ - ٤٢ رقم ٢٨٢٨). (٢) قوله: "عندك" ليس في (ك). (٣) في (ك): "قال: قال". (٤) في (ك): "ما كتب لي". (٥) مسلم (٤/ ١٩١٠ رقم ٢٤٥٨)، البخاري (٣/ ٣٤ رقم ١١٤٩). (٦) قوله: "قال" ليس في (ك). (٧) البخاري (٧/ ٩٩ رقم ٣٧٥٤). (٨) في (أ): "فإن". (٩) البخاري (٧/ ٩٩ رقم ٣٧٥).