رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ. ولم يزد على هذا، وقد تقدم في "الحج"(١).
٣٨٤٨ - (٤٣) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَى (٢) عَلَيهِ (٣).
٣٨٤٩ - (٤٤) وَعَنْهُ فَي هَذَا الحَدِيث قَال: رُمِيَ أُبَيُّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، قَال (٤): فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٥). لم يذكر البخاري قصة أبي بن كعب.
٣٨٥٠ - (٤٥) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أيضًا قَال: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ (٦) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ (٧). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٨٥١ - (٤٦) وخرَّج عَنْ أَنَسٍ، كُويتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي (٨). ولم يصل سنده بهذا الحديث، ووصله بآخر، ولم يقل: ورَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ.
٣٨٥٢ - (٤٧) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (٩)(١٠).
(١) انظر الحديث رقم (١٢٠٢) في باب جواز الحجامة للمحرم من كتاب الحج. (٢) في حاشية (أ): "كواه". (٣) مسلم (٤/ ١٧٣٠ رقم ٢٢٠٧). (٤) قوله: "قال" ليس في (ك). (٥) انظر الحديث رقم (٤٢) في هذا الباب. (٦) "فحسمه" أي: كواه ليقطع دمه، وأصل الحسم: القطع. (٧) مسلم (٤/ ١٧٣١ رقم ٢٢٠٨). (٨) البخاري (١٠/ ١٧٢ رقم ٥٧١٩، ٥٧٢٠، ٥٧٢١). (٩) "استعط" أي استعمل السعوط. (١٠) مسلم (٣/ ١٢٠٥، ٤/ ١٧٣١ رقم ١٢٠٢)، البخاري حديث رقم (٣٨).