ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:(أَلا أُخْبِرُكم عَنِ النفَرِ الثلاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهم فَأَوَى إِلَى الله فَآوَاهُ الله، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحيَا فَاسْتَحيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعرَضَ فَأَعرَضَ الله تَعَالى (١) عَنْهُ) (٢).
٣٧٩٥ - (٣٧) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِفِنَاءِ الْكعبَةِ مُحتَبِيًا بِيَدِهِ هكَذَا (٣).
٣٧٩٦ - (٣٨) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ)(٤). وفي لفظ آخر (٥): (لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا). وفي طريق أخرى: عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَال: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيرها. وابن جريج هو السائل نافعًا، بَيَّنَهُ البخاري في كتاب "الجمعة".
٣٧٩٧ - (٣٩) مسلم. عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكم أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ)(٦). قَال: وَكَانَ (٧) ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ (٨). وقال البخاري في بعض طرقه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ نَهى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.
(١) قوله: "تعالى" ليس في (ك). (٢) مسلم (٤/ ١٧١٣ رقم ٢١٧٦)، البخاري (١/ ١٥٦ رقم ٦٦)، وانظر (٤٧٤). (٣) البخاري (١١/ ٦٥ رقم ٦٢٧٢). (٤) مسلم (٤/ ١٧١٤ رقم ٢١٧٧)، البخاري (٢/ ٣٩٣ رقم ٩١١)، وانظر (٦٢٦٩، ٦٢٧٠). (٥) قوله: "آخر" ليس في (أ). (٦) في (ك): "في مجلس فيه". (٧) في (أ): "وكان فيه". (٨) انظر الحديث الذي قبله.