٣٧٩٨ - (٤٠) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُم أخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى (١) مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا) (٢). لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا.
٣٧٩٩ - (٤١) مسلم. عَنْ أَبِي هُريرةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:(مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)(٣). وفِي رِوَاية:"إِذَا قَامَ أَحَدُكُم" لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٨٠٠ - (٤٢) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ مُخَنثًا كَانَ عِنْدَها وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْبَيتِ فَقَال لأَخِي أُمِّ سَلَمَة: يَا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيكُمُ الطائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلكَ عَلَى غَيلانَ، فَإِنها تُقْبِلُ بِأَربَع وَتُدبِرُ بِثَمَانٍ (٤). فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:(لا يَدخُلْ (٥) هؤُلاءِ عَلَيكُم) (٦).
٣٨٠١ - (٤٣) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ يدخُلُ عَلَى أَزْوَاج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَنث، فَكَانُوا يَعُدونَهُ مِنْ غَيرِ أُولِي الإِربَةِ (٧)، قَالت: فَدَخَلَ النبِى - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بعضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امرَأَةً، قَال: إِذَا أقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأربَعِ، وَإِذَا أَدبَرَتْ أَدبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (ألا أَرَى هذَا يَعرِفُ مَا هاهُنا، لا يَدخُلَنَّ عَلَيكُنَّ). قَالتْ: فَحَحبوهُ (٨). لم يقل البخاري: فَكَانُوا (٩) يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيرِ أُولِي الإِربةِ، ولا أخرج البخاري عن عائشة في هذا شيئًا. أخرجه
(١) قوله: "إلى" ليس في (أ). (٢) مسلم (٤/ ١٧١٥ رقم ٢١٧٨). (٣) مسلم (٤/ ١٧١٥ رقم ٢١٧٩) (٤) قال أبو عبيد يعني أربع عكن تقبل بهن، ولهن أطراف أربعة من كل جانب، فتصير ثمانية تدبر بها. والعكن: هي الأطواء في البطن من السّمن. (٥) في (ك): "يدخلن". (٦) مسلم (٤/ ١٧١٥ رقم ٢١٨٠)، البخاري (٨/ ٤٣ رقم ٤٣٢٤)، وانظر (٥٢٣٥، ٥٨٨٧). (٧) "الإربة": أي النكاح. (٨) مسلم (٤/ ١٧١٦ رقم ٢١٨١). (٩) في (أ): "وكانوا".