وقال النسائي: إنَّ جَدَّةً لِي تنْتَبِذُ لِي نَبِيذًا فِي جَرٍّ. وذكر الحديث (١).
٣٤٧٧ - (٣٨) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفتِ وَالنَّقِيرِ (٢)، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْو (٣). لم يذكر البخاري: وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْو.
٣٤٧٨ - (٣٩) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْجَرِّ أنْ يُنْبَذَ فِيهِ (٤).
٣٤٧٩ - (٤٠) وَعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الدُّباء وَالْحَنْتَمِ وَالنقِيرِ وَالْمُزَفتِ (٥).
٣٤٨٠ - (٤١) وَعَنْهُ، نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّربِ فِي الْحَنتمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنقِيرِ (٥). لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في الظروف شيئًا.
٣٤٨١ - (٤٢) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنهُمَا شَهِدَا: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنتمِ وَالْمُزَفتِ وَالنقِيرِ (٦).
٣٤٨٢ - (٤٣) وَعَنْهُ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَال: حَرَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبِيذَ الْجَرِّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عبَاسٍ فَقُلْتُ: أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَال: وَمَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قُلْتُ: قَال: حَرَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبِيذَ الْجَر.
(١) النسائي (٨/ ٣٢٢ - ٣٢٣) في الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر. (٢) في (ك): "والنقير والمزفت". (٣) انظر الحديث رقم (٣٦) في هذا الباب. (٤) مسلم (٣/ ١٥٨٠ رقم ١٩٩٦). (٥) انظر الحديث رقم (٣٩) في هذا الباب. (٦) مسلم (٣/ ١٥٨٠ - ١٥٨١ رقم ١٩٩٧).