٣٤١٢ - (٦٩) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلا يَنْحَرُوا حَتى يَنْحَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (١).
لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلا ما تقدم من إعادة الذبح من حديث البراء وغيره.
٣٤١٣ - (٧٠) وخرَّج عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى (٢). وفي طريق أخرى: يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ.
٣٤١٤ - (٧١) مسلم. عَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ (٣)(٤)، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:(ضَحِّ بِهِ أَنْتَ)(٥).
٣٤١٥ - (٧٢) وَعنهُ قَال: قَسَمَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَال:(ضَحِّ بِهِ)(٦).
٣٤١٦ - (٧٣) وَعَنْ أَنَسٍ قَال: ضَحَّى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ (٧) أَقْرَنَينِ، قَال: فَرَأَيتُهُ ذَبَحَهُمَا (٨) بِيَدِهِ، وَرَأَيتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (٩) وَسَمَّى
(١) مسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٤). (٢) البخاري (١٠/ ٩ رقم ٥٥٥٢)، وانظر (٩٨٢، ١٧١٠، ١٧١١، ٥٥٥١). (٣) "عتود" الصغير من المعز إذا قوي، وقيل: إذا أتى عليه حول، وقيل: إذا قدر على السفاد. (٤) في (ك): "عنود". (٥) مسلم (٣/ ١٥٥٥ - ١٥٥٦ رقم ١٩٦٥)، البخاري (٤/ ٤٧٩ رقم ٢٣٠٠)، وانظر (٢٥٠٠، ٥٥٤٧، ٥٥٥٥). (٦) انظر الحديث الذي قبله. (٧) "بكبشين أملحين" الأملح: هو الأبيض الخالص البياض، وقيل غير ذلك. (٨) في حاشية (أ): "يذبحهما" وعليها "خ". (٩) "صفاحهما" أي: صفحة العنق وهي جانبه.