(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٢) قال النووي: معنى الحديث أن من حلف يمينًا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه فينبغي أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. (٣) مسلم (٣/ ١٢٧٦ رقم ١٦٥٥)، البخاري (١١/ ٥١٧ رقم ٦٦٢٥، ٦٦٢٦). (٤) في (أ): "تعني"، ومعناه أن يستديم على لجاجه ولا يكفِّر. (٥) مسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦)، البخاري (٤/ ٢٧٤ رقم ٢٠٣٢)، وانظر (٢٠٤٣، ٣١٤٤، ٤٣٢٠، ٦٦٩٧).