لم يذكر البخاري هذا اللفظ: نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. ولا أن يؤخذ للأرض أجرٌ أو حظٌّ، ولا ذكر شيئًا من بيع السنين، وسائر الأحاديث المعنى فيها واحد. وفي بعض طرق البخط ري عن الارض: أَنهُم كَانُوا يؤاجرُونهَا (٣) بالثلثِ والربع والنصفِ.
٢٥٩٨ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)(٤).
٢٥٩٩ - (١٣) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (٥).
(١) في (أ): "التمرة بالتمر". (٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٣) في (أ): "يؤاجروها". (٤) مسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤)، البخاري (٥/ ٢٢ رقم ٢٣٤١). (٥) مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٥). (٦) قوله: "منقطعًا" ليس في (ج). (٧) مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٦)، البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٨٦).