٢٥٩٣ - (٧) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ (٢) وَمِنْ كَذَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا)(١). وفِي لَفظٍ آخر: كُنا (٣) فِي زَمَان رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ (٤) بِالْمَاذِيَانَاتِ (٥)، فَقَامَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ فَقَال:(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا).
٢٥٩٤ - (٨) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أوْ لِيُعِرْهَا)(١). وفِي لَفظٍ آخر:(فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلًا.
٢٥٩٥ - (٩) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ (٦) الأَرْضِ الْبَيضَاءِ سَنَتَينِ أَوْ ثَلاثًا (١).
٢٥٩٦ - (١٠) وعَنْهُ قَال (٧): نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (١). وفِي طَرِيقٍ أخرى: عَنْ بَيعِ التَّمْرِ سِنِينَ.
٢٥٩٧ - (١١) وعَنْهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى (٨) عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ.
(١) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٢) "القصرى" هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس. (٣) في (أ): "كان". (٤) في (ج): "والربع". (٥) "الماذيانات" جمع ماذيان، وهو النهر الكبير. (٦) في (ج) علامة إلحاق وفي الهامش: "بيع ثمر". (٧) قوله: "قال" ليس في (ج). (٨) في (ج): "نهى".