فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ في بَيتِكَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أُرَاهُ فُلانًا). لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ كَانَ فُلان حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولادَةُ)(١).
٢٣٧٧ - (٢) وعَنْهَا قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولادَةِ)(٢).
٢٣٧٨ - (٣) وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالت: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيهَا، [وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالتْ عَائِشَةُ](٤): بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لا آذَنُ لأفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيسِ لَيسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ. قَالتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيسِ جَاءَني يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (ائْذَنِي لَهُ). قَال عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاع مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ (٥). وفي لفظ آخر (٦): [فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيتُ أنْ آذَنَ لَهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (فَلْيَلِجْ عَلَيكِ
(١) مسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤)، البُخَارِيّ (٥/ ٢٥٣ - ٢٥٤ رقم ٢٦٤٦)، وانظر (٣١٠٥، ٥٠٩٩). (٢) انظر الحديث الذي قبله. (٣) قوله: "ابن الزُّبير" ليس في (أ). (٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٥) مسلم (٢/ ١٠٦٩ رقم ١٤٤٥)، البُخَارِيّ (٥/ ٢٥٣ رقم ٢٦٤٤)، وانظر (٤٧٩٦، ١٠٣، ٥١١١، ٦١٥٦، ٥٢٣٩). (٦) بعده في (ج): "ليدخل عليك فإنَّه عمك".