عَمُّكِ). قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ! قَال: (إِنهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيكِ). وفي آخر:(فَإِنهُ عَمُّكِ تَرِبَت يَمِينُك). وفي آخر:(فَهَلا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدُكِ)(١). وفي آخر:(لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَبِ])(٢). وفي بعض طرق البخاري: فَقَال: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ! فَقُلْتْ (٣): وَكَيفَ ذَلِكَ؟ فَقَال (٤): أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَقَالتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:(صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ). خرَّجه في "الشهادات".
٢٣٧٩ - (٤) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ (٥) في قُرَيشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَال:(وَعِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ ). قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)(٦). لم يخرج البُخَارِيّ عن علي في هذا شيئًا.
٢٣٨٠ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَال:(إِنهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)(٧)(٨).
٢٣٨١ - (٦) وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالت: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَينَ
(١) "تربت يمينك أو يدك" ترب الرَّجل: إذا افتقر، أي لصق بالتراب. (٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٣) في (ج): "قلت". (٤) في (ج): "قال". (٥) في (أ): "تتوق" وكتب بجوارها: "تنوق"، وكلاهما صواب. فالتنوق: المبالغة في اختيار الشيء، والتتوق: الميل والاشتياق. (٦) مسلم (٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٦). (٧) في حاشية (ج): "الرحم". (٨) مسلم (٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٧)، البُخَارِيّ (٥/ ٢٥٣ رقم ٢٦٤٥)، وانظر (٥١٠٠).