عَلَيهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَال:(اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا). فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَال: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَال:(قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)(١). وفي لفظ آخر: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ ذَلِكَ لَنْ (٢) يَمْنَعَ شَيئًا أَرَادَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ). قَال: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٢٣٧١ - (٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ (٣) أَيضًا قَال: كُنا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا (٤).
٢٣٧٢ - (٧) وعَنْهُ قَال: كُنا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. قَال سُفْيَانُ بن عُيينَةَ: لَوْ كَانَ شَيئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ (٥). لم يخرج البُخَارِيّ من حديث جابر إلَّا هذا اللفظ الأخير، وآخر بمعناه، ولم يقل: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا.
٢٣٧٣ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ (٦) عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (٧)، فَقَال:(لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا)(٨). فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يدخلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيفَ يُوَرّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ )(٩). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
(١) مسلم (٢/ ١٠٦٤ رقم ١٤٣٩). (٢) في (أ): "لم". (٣) قوله: "بن عبد الله" ليس في (أ). (٤) مسلم (٢/ ١٠٦٠ رقم ١٤٤٠)، البُخَارِيّ (٩/ ٣٠٥ رقم ٥٢٠٧)، وانظر (٥٢٠٩، ٥٢٠٨). (٥) انظر الحديث الذي قبله. (٦) مجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. (٧) "فسطاط": هو نحو بيت الشَّعر. (٨) "يلم بها" أي: يطأها. (٩) مسلم (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٤٤١).