أخرج البخاري من هذا الحديث إباحة المتعتين في عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصةً، ولم يذكر ما كانوا يُعطَونه في المتعة، ولا غير ذلك.
٢٢٨٣ - (٧) مسلم. عَن سَلَمَةَ بن الأَكْوَع قَال: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ (٧) فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (٥).
٢٢٨٤ - (٨) البخاري. عَنْ سَلَمَةَ أَيضًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
(١) في (ج): "عن جابر وسلمة". (٢) انظر الحديث الذي قبله. (٣) في (ج): "له المتعة". (٤) في (ج): "نعم". (٥) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب. (٦) قال الأبي في "إكمال الإكمال" (٤/ ١٥): "وقضية عمرو بن حريث أنه تمتع بامرأة على عهده - صلى الله عليه وسلم - أو دام ذلك حتى خلافة عمر، فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت: نعم، قال: من شهد؟ قال: عطاء، فأراها قالت: أمها وأخاها، فقال: فهلا غيرهما؟ ! فنهى عن ذلك". (٧) "أوطاس": واد بالطائف.