فينا رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكاةَ الفِطرِ (١).
ورَواه إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ عن عياضٍ فذَكَرَ أيضًا هذه الزّيادَةَ إلَّا أنَّه اقتَصَرَ على ذِكرِ بَعضِ هذه الأجناسِ (٢). فثَبَتَ بذَلِكَ رَفعُ الحديث إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، [ولَو لَم يُجزِئْهم](٣) ما كانوا يُخرِجونَه مِن هذه الأجناسِ لأخبَرَهُم بذَلِكَ، واللَّهُ أعلَمُ.
٧٧٧٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا [بكرُ بنُ](٤) محمدِ بنِ حَمدانَ الصَّيرَفِىُّ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضلِ البَلخِىُّ، حدثنا مَكِّىُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ أبى رَوّادٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كان النّاسُ يُخرِجونَ صَدَقَةَ الفِطرِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ أو سُلْتٍ أو زَبيبٍ (٥).
بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا
(١) تقدم تخريجه في (٧٧٤٧)، وسيأتى في الحديث التالى. (٢) أخرجه مسلم (١٩/ ٩٨٥) من طريق إسماعيل بن أمية به. (٣) في س: "ولم يخبر". (٤) في ص ٤: "أبو بكر". (٥) أخرجه أبو داود (١٦١٤)، والنسائى (٢٥١٥) من طريق ابن أبى رواد به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (٣٥١).