عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ جَبرٍ (١)، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ قالَ: كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بالمَكّوكِ (٢)، ويَغتَسِلُ بخَمسِ مَكاكِيَّ (٣).
وبِمَعناه رَواه عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِيٍّ، ومُعاذُ بنُ مُعاذٍ وغَيرُهُما عن شُعبَةَ (٤)، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِهِما عنه في "الصحيح"(٥).
قالَ الشافعيُّ: وفِي هذا ما دَلَّ على أن لا وقتَ فيه إِلا كَمالُه، والله أعلمُ، مَعَ أنه قَد رُوِي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - انَّه قال في الجُنُبِ:"فإذا وجَدتَ الماءَ فأمِسَّهُ (٦) جِلدَك". بغَيرِ توقيتِ شئٍ مِنه (٧).
قال الشيخُ: وقَد مَضَى هذا الحديثُ، وسَيَرِدُ إِن شاءَ الله تَعالَى (٨).
بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ
(١) في س: "جبير"، وفي ب: "حبر". (٢) المكوك: اسم لمكيال. غريب الحديث للحربي ٢/ ٤٨٩. وهو يعادل حاليا ٤.٥٨٢ ليترًا. بحث المقادير الشرعية ص ٢٩٩. (٣) أخرجه أحمد (١٣٧١٦)، وأبو عوانة (٦٢٧) من طريق عفان به. (٤) أخرجه الطيالسي (٢٢١٦)، وأحمد (١٢١٠٥)، والنسائي (٧٣)، وابن خزيمة (١١٦)، وابن حبان (١٢٠٣). (٥) مسلم (٣٢٥/ ٥٠). (٦) في م: "فأمسسه". (٧) ذكره المصنف في الصغرى (١٥٢)، وفي المعرفة عقب حديث (٣٠٠). ولم نجده في الأم. (٨) تقدم في (١٥)، وسيأتي في (١٠٥٥).