وهَذا إن ثَبَتَ مَرفوعًا، فيُختارُ له تأخيرُ السَّجدةِ حَتَّى يَذهَبَ وقتُ الكَراهَةِ، وإِن لم يَثبُتْ رَفعُه، فكأَنَّه قاسَها على صَلاةِ التَّطَوُّعِ، وسَنَدُلُّ إن شاءَ اللَّهُ على تَخصيصِ ما له سَبَبٌ عن النَّهىِ المُطلَقِ (٢).
ويُذكَرُ عن عَطاءٍ وسالِمٍ والقاسِمِ وعِكرِمَةَ، أنَّهُم رَخَّصوا فى السُّجودِ بَعدَ الصُّبحِ وبَعدَ العَصرِ (٣)، وثابِتٌ عن كَعبِ بنِ مالكٍ أنَّه سَجَدَ لِلشُّكرِ بَعدَ صلاةِ الفَجرِ حينَ سمِع البُشرَى بالتَّوبَةِ، وكانَ ذَلِكَ فى زَمانِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).
(١) أبو داود (١٤١٥). قال الذهبى ٢/ ٧٦٢: تفرد به أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوى عن ثابت، قال أحمد: أبو بحر طرح الناس حديثه. (٢) ينظر ما سيأتى فى (٤٤٤٥ - ٤٤٩٦). (٣) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (٤٣٦٣، ٤٣٦٤). (٤) سيأتى مسندًا فى (٣٩٩٠، ٤٤٩٦، ٦٨٥١، ١٥١١٠، ١٨٦٢٦).