فإِذا (١) رأَى بعَقِبِه مَوضِعًا لم يُصِبْه الماءُ أعادَ وُضوءَه.
وهَذا إن صَحَّ فشَيءٌ اختاروه لأنفُسِهِم، وقَد يَحتَمِلُ أن يُريدَ به: أعادَ وُضوءَ ذلكَ المَوضِعِ فقَط.
بابُ التَّرتيبِ في الوُضوءِ
احتَجَّ الشافعيُّ رحِمه اللَّهُ تعالَى بظاهِرِ الكِتابِ، ثم بحَديثِ عبدِ اللَّه بنِ زَيدٍ في صِفَةِ الوُضوءِ، وقَد مَضَى ذِكرُه (٢).
٤٠١ - واحتَجَّ أيضًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافط، أخبرَنا أبو الحسنِ العَنَزِيُّ (٣)، حدثنا محثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِميُّ، حدثنا القَعنَبِيُّ فيما قرأَ على مالكٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبدِ اللَّهِ أنَّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ خَرَجَ مِنَ المَسجِدِ وهو يُريدُ الصَّفا يقولُ:"نَبدأُ بما بَدأَ اللهُ به". فبَدأَ بالصَّفا (٤).
(١) في م: "أنه إذا". (٢) الأم ١/ ٣٠. والحديث تقدم في (٢٣١). (٣) في س، م: "العنبرى". وفي ر: "المقرئ". وينظر سير أعلاء النبلاء ١٥/ ٥١٩. (٤) مالك ١/ ٣٧٢، ومن طريقه أحمد (١٥١٧٠)، والنسائي (٢٩٦٩). (٥) المصنف في الدلائل ٥/ ٤٣٣ - ٤٣٥، وسيأتي في (٨٨٩٧).