وإِلَى هذا ذَهَبَ عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ وذَلِكَ فيما:
٨٩٩٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الإِسفَرايينِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وقَّتَ لأهلِ المَشرِقِ ذاتَ عِرقٍ.
بابُ المَواقيتِ لأهلِها ولِكُلِّ مَن مَرَّ بها مِمَّن أرادَ حَجًّا أو عُمرَةً
= البخاري مختصر، وعندهما: أو قال لأهل المشرق. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (١٢٥٧) من طريق عتبة به مطولًا، وعنده: أو لأهل الشرق. (١) أبو داود (١٧٤٢) مقتصرًا على ميقات أهل العراق. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٥٣٢). (٢) ضبطت في الأصل بالكسر، وقال ابن حجر: يجوز فيه الرفع والكسر. فتح الباري ٣/ ٣٨٦.