١٤١٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيَّانَ قال: بَلَغنا -واللَّهُ أعلَمُ-[أنَّه يَعنِى](١){وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}: الرَّفَثُ مِنَ الكَلامِ؛ أى: لا يواجِهُها الرَّجُلُ فى تَعريضِ الجِماعِ مِن نَفسِه. ويَقولُ آخَرونَ: هو الزِّنى واللهُ أعلَمُ (٢).
وروِّينا، عن الحَسَنِ أنَّه قال فى التَّعريضِ: يُرسِلُ إلَيها فى عِدَّتِها ويَقولُ: إنِّى فيكِ لَراغِبٌ، وإِنِّى عَلَيكِ لَحَريصٌ، فأَحبَبتُ أن أُعلِمَكِ، فإِذا انقَضَت عِدَّتُكِ رأيتِ رأيَكِ.
وعن عَطاءٍ قال: يُعَرِّضُ ولا يَبوحُ؛ يقولُ: إنَّ لِى حاجَةً، وأَبشِرِى فأَنتِ بحَمدِ اللهِ نافِقَةٌ. وتَقول هِىَ: قَد أسمَعُ ما تَقولُ (٣). وعن عَطاءٍ قال: إن واعَدَتْ رَجُلًا فى عِدَّتِها ثُمَّ نَكَحَها بَعدُ لَم يُفَرَّقْ بَينَهُما (٤).
بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ
١٤١٤٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(١) فى م: "أن معنى". (٢) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ٢٤ بشطره الأول إلى المصنّف وحده. (٣) أخرجه البخارى معلقًا تحت رقم (٥١٢٤)، ووصله عبد الرزاق (١٢١٥٠)، وابن جرير فى تفسيره ٤/ ٢٦٥ من طريق ابن جريجٍ به. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢١٦١) عن ابن جريجٍ، والبخارى معلِّقًا (٥١٢٤).