ورُوِّينا فى ذَلِكَ عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ والحَسَنِ والشَّعبِىِّ والنَّخَعِىِّ (١). وروِىَ عن الحَسَنِ بإِسنادٍ ضَعيفٍ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا:"إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه وهو كارِهٌ فلا نِكاحَ له، وإِذا زَوَّجَه وهو صَغيرٌ جازَ نِكاحُه"(٢). وروِىَ عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّه قال: الصَّداقُ على الابنِ الذِى أنكَحتُموه (٣). وروِىَ عن عَطاءٍ أنَّه قال: إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه الصَّغيرَ فنِكاحُه جائزٌ ولا طَلاقَ له (٤). وعن الزُّهرِىِّ قال: لا يَجوزُ عَلَيه (٥) طَلاقٌ (٦). يَعنى على المَجنونِ.
بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى لِنَبيِّه -صلى الله عليه وسلم-: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا}[الأحزاب: ٣٧]. وقالَ:{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[الأحزاب: ٥٠]. مَعَ آياتٍ سِواهُما ذَكَرَها. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: سَمَّى اللهُ النِّكاحَ اسمَينِ؛ النِّكاحَ والتَّزوجَ (٧)، وأَبانَ أنَّ الهِبَةَ لِرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- دونَ المُؤمِنينَ (٨).
(١) ينظر سنن سعيد بن منصور (٧٧٣ - ٧٧٥)، ومصنف ابن أبى شيبة (١٧٥١٠ - ١٧٥١٢). (٢) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٢٤٥). (٣) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٢٥٣). (٤) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٢٥٠). (٥) فى س، م: "له". (٦) أخرجه ابن أبى شيبة (١٨٠٩٥). (٧) فى س، ص ٧، م: "التزويج". (٨) الأم ٥/ ٣٧.