١٣٣٥٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا السَّكَنُ بنُ أبى السَّكَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ المُختارِ قال: قال عليُّ بنُ أبى طالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَيسَ لِوَلَدٍ ولا لِوالِدٍ حَقٌّ فى صَدَقَةٍ مَفروضَةٍ، ومَن كان له ولَدٌ أو والِدٌ فلَم يَصلْه فهو عاقٌّ.
ورُوّينا عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا تَجعَلْها لِمَن تَعولُ (٣).
(١) ليس فى: م. (٢) عبد الرزاق (١٤٤٠١)، وعنده جعفر بن أبى سليمان. وأخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (٢٧٩٩)، والحاكم ٤/ ١٦٧ من طريق جعفر بن سليمان عن أبى عمران عن يزيد بن بابنوس عن عائشة. وقال: الصحيح رواية شعبة. (٣) ينظر الأموال لأبى عبيد (١٨٦٤).