فلَم يَزِدْ على رَكعَتَينِ حَتَّى قَبَضَه اللَّهُ، وصَحِبتُ أبا بكرٍ - رضي الله عنه - فلَم يَزِدْ على رَكعَتَينِ حَتَّى قَبَضَه اللَّهُ، وصَحِبتُ عُمَرَ فلَم يَزِدْ على رَكعَتَينِ حَتَّى قَبَضَه اللَّهُ، وصَحِبتُ عثمانَ فلَم يَزِدْ على رَكعَتَينِ حَتَّى قَبَضَه اللَّهُ، وقَد قال اللَّه عَزَّ وجَلَّ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(١)[الأحزاب: ٢١]. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِىِّ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن عيسَى بنِ حَفصٍ (٢).
٥٥٧٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أنَّه لَم يَكُنْ يُصَلِّى مَعَ الفَريضَةِ في السَّفَرِ شَيئًا قَبلَها ولا بَعدَها، إلا مِن جَوفِ اللَّيلِ، فإِنَّه كان يُصَلِّى على بَعيرِه أو على راحِلَتِه حَيثُمَا تَوَجَّهَت بهِ (٣).
بابُ التَّخفيفِ في تَركِ الجَماعَةِ في السَّفَرِ عِندَ وُجودِ المَطَرِ أو ما في مَعناه كَهُوَ في الحَضَرِ أو أخَفَّ
(١) أبو داود (١٢٢٣). وأخرجه أحمد (٤٧٦١)، والنسائي (١٤٥٧)، وابن ماجه (١٠٧١)، وابن خزيمة (١٢٥٧) من طريق عيسى بن حفص به. (٢) مسلم (٦٨٩/ ٨)، والبخاري (١١٠٢). (٣) الموطأ ١/ ١٥٠.