١٣٨٤٩ - وبِإِسنادِه عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: إذا تَزَوَّجَ بإِذنِ (١) مَواليه فالطَّلاقُ بيَدِ العَبدِ (٢). ورُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- بمَعناه (٣). وعن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال فى مَملوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً بغَيرِ إذنِ مَواليه، قال: هِىَ أباحَت فرجَها (٤).
(١) فى س، م: "بغير إذن"، وفى المهذب ٥/ ٢٧٠١: "بلا إذن". (٢) أخرجه ابن أبى شيبة (١٨٤٨١) من طريق عبيد الله بن عمر به. وقال الذهبى ٥/ ٢٧٠١: كذا هذا، فكيف يسميه زنى ثم يجعل بيد العبد الطلاق؟! فإن الزنى يقتضى البطلان. والرواية عنده: إذا تزوج بلا إذن ... كما تقدم. (٣) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (١٨٤٦٨). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٠٩). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٤٢)، وابن أبى شيبة (١٦٢٦٨) من طريق ابن جريج به.